تهدف الجمعية  - و في حدود ما يسمح به القانون – إلى تحسيس آباء و أولياء التلاميذ و كذا تلاميذ المؤسسة و الفاعلين بها و خلق الوعي لديهم بمشاكل المؤسسة و التلاميذ و إذكاء روح التكافل الاجتماعي و التعاون على جلب المنافع للمؤسسة و التلاميذ و درء المفاسد عنهم .

    وعلاوة على ذلك, فان الجمعية تعمل –من خلال أجهزتها المكونة طبقا لمقتضيات القانون الأساسي و لنصوص النظام الداخلي – على تحقيق الأهداف التالية:

  1)دراسة مشاكل الثانوية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على التلاميذ.

  2)إدارة أموال الجمعية و صرفها فيما تقتضيه أنشطتها

  3)تفعيل التواصل بين المؤسسة و أباء و أولياء التلاميذ

  4) إحياء الأنشطة الاجتماعية و الثقافية و الرياضية و التربوية الهادفة و إقامة أوراش النظافة و البستنة و التجميل

  5) إقامة المنشات التي فيها نفع للمؤسسة و تلاميذها ولا تتعارض مع القوانين التربوية الجاري بها العمل وذلك بتنسيق مع إدارة المؤسسة و بموافقتها

  6)الاهتمام بالتلاميذ و الأطر الإدارية و التربوية للمؤسسة و الأعضاء في حدود ما تسمح به إمكانيتها المادية و في إطار القانون.

  7)إبرام الاتفاقيات و ربط الاتصال مع جمعيات المؤسسة طبقا للقانون و التي ليست لها غايات سياسية و ترمي إلى أهداف مماثلة

  8) عقد شراكات مع جميع الفعاليات الاقتصادية و فعاليات المجتمع المدني التي لها اهتمام بالمجال التعليمي و التربوي

ملحوظة

 لا تكتسي الجمعية أية صبغة سياسية أو مذهبية , و لا تسعى إلى تحقيق أرباح مالية أو قضاء مآرب شخصية للأعضاء المنخرطين فيها , و لا تخضع – في ممارسة أنشطتها – إلى أية هيئة آو منظمة سياسي

أدوار جمعية أباء و أمهات وأولياء التلاميذ

Télécharger
ادوار جمعية اباء و امهات واولياء التلامي
Document Adobe Acrobat 640.9 KB

 

نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ
النموذجالمصادق عليه من طرف الوزارة

القانون الأساسي 
جمعية أباء وأمهاتوأولياء التلاميذ 

ب 
: .................................. نيابة .................................... 

الفصل الأول الموضوع 
المادة 1 : تأسست وفقا للظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 ه الموافقل 15 نونبر 1958والمعدل بالظهير الشريف رقم 01.02.206 المؤرخ في جمادى الأولى 1423ه الموافق ل...................................... وبمقتضى قانونها الأساسي ،جمعية أطلق عليها اسم جمعيةأمهات و آباء وأولياء التلامذة ، بمؤسسة .........................................ويوجد مقرها ب ................................................ الفصل الثاني المبادئ 
المادة 2 : أ – استقلالية قرار الجمعية ، وعدم تسخيرها أو استغلالها لأغراضشخصية أو منافية لأهدافها ب – تمارس الجمعية نشاطها بكل شفافية وديمقراطيةومسؤولية الفصل الثالث الأهداف والصلاحيات 
المادة 3: أ – العمل علىدعم المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين ،والحفاظ على مكتسباته والإسهام فيالرفع من جودتهب – العمل على تعزيز وتحسين التواصل بين الأسرة والمؤسسة ج – التنسيق والتعاون مع إدارة المؤسسة وكل الفاعلين والتربويين بها من خلالالمشاركة الفعالة والمنتجة في مجلس تدبير المؤسسة ومختلف مجالسها التقنية قصد 
المساهمة في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسةوتجهيزاتها ، والمناخ التربوي بها ، واقتراح حلول ملائمة للرفع من مستوى المؤسسةوكل ما من شأنه أن يساهم في النهوض بها ةانفتاحها على محيطها 

تتبع عطاءاتالتلامذة من خلال نتائج المراقبة المستمرة والامتحانات الدورية ، وتقديم المساعداتالضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب 

المساهمة في محاربة الغياباتالفردية والجماعية للتلاميذ وضمان استمرارهم في الدراسة ، والحد من الانقطاعاتبالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها 

إبداء الرأي في مواقيت الدراسةواستعمالات الزمن ونزيع مهام المدرسين ز 

إبداء الرأي في البرامج والمناهجوالمساهمة في تسطير برامج النشطة الداعمة 

تقديم الدعم المادي والمعنويللتلاميذ الأيتام والمعوزين ، وتنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي للأسرة التربويةبالمؤسسة 

المساهمة في الإشراف على حسن تسيير الداخلية والمطعم المدرسي 

المساهمة في دعم برامج تعميم التمدرس وتنمية التربية غير النظامية وتفعيلاستراتيجية محو الأمية 
الفصل الرابع :الوسائل 
المادة 4 : تعملالجمعية على تحقيق أهذافها ب 
الإعلام والتوثيق والنشر 

تنظيم لقاءاتإخبارية وحملات تحسيسية لفائدة آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة 

تنظيم دوراتتكوينية لفائدة أعضائها 

تنظيم ندوات ومحاضرات وتظاهرات ثقافية وفنيةورياضية لفائدة التلاميذ 

التنسيق والتعاون مع نيابة وزارة التربية الوطنية 

التنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمعالمدني والفاعلين الاقتصاديين في كل المجالات التي تهم مصلحة التلاميذ

التدخل لدى الجهات المختصة والمعنية محليا بما تقتضيه هذا القانون 
الفصلالخامس العضوية 
المادة 5: أ – تقبل الجمعية في عضويتها كل من له مسؤوليةمدنية مستمدة من حقوق السرة على طفل أو عدة أطفال مسجلين بالمؤسسة ، ويعتبر مسؤولاحسب القوانين الجاري بها العمل الأب وعند تعذر وجوده أو فقدانه للأهلية ،الأم .الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا مديرو أو متصرفوا أو مسيروا كلمؤسسة مختصة في حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار ب – يشترط في طالب العضوية التمتع بالأهلية القانونية الالتزام بمبادئوأهداف الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي أداء واجب الانخراط السنويالمحدد قيمته في النظام الداخلي المادة 6 : تسقط العضوية بالوفاة أوالاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الأخلال بمبادئ وأهداف الجمعية ،أو عند مغادرة الابن للمؤسسة أو بعد انتهاء المدة القانونية للمكتب التنفيذي وأومجلس الآباء الفصل السادس أجهزة الجمعية 
المادة 7 : تسير الجمعيةبواسطة 
الجمع العام 

مجلس الآباء 

المكتب التنفيذي 

الفصلالسابع 
الجمع العام 
المادة 8 : أ – الجمع العام هو أعلى هيئة تقريريةللجمعية ب – ينعقد الجمع العام مرة (1) كل ثلاث (3) سنوات تلقائيا ، وفي دورةاستثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلط ، بقرار من ثلثي 2/3 أعضاء مجلس الآباء ، أوبطلب من الأغلبية النسبية للأعضاء المنخرطين ، يعين تاريخه ومكانه وجدول أعماله ج – يحضر الجمع العام كل كل المنخرطين المسنوفين لشروط العضوية المادة 9 : يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية النسبية للمنخرطين ، وإلا أجل لجمععام آخر لمدة لا تتجاوز شهرا (1) ويعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين المادة 10 : يعرض المكتب التنفيذي تقريري مجلس الآباء الأدبي والمالي علىالجمع العام ، وبعد مناقشتهما والبث فيهما ، يقدم مجلس الآباء والمكتب التنفيذي ،استقالتهما ، ليشكل من بين أعضاء الجمع العام لجنة الرئاسة متكونة من رئيس ومقررينومساعدين المادة 11 : يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية النسبية ، وفيحالة تساوي الأصوات ، يرجح صوت رئيس الجمع العام المادة 12 : ينتخب الجمعالعام مجلس الآباء من بين أعضائه ـذ، حسب شروط الترشيح والتصويت المعمول بها فيالنظام الداخلي الفصل الثامن مجلس الآباء 
المادة 13 : أ – مجلسالآباء هو أعلى هيئة تقريرية بين جمعين عامين ب – ينتخب مجلس الآباء لمدةثلاث (3) سنوات ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظامالداخلي المادة 14 : يختص مجلس الآباء ب أ – مناقشة وتعديل إقرارالبرنامج العام ، الذي يضعه المكتب التنفيذي ، من أجل تحقيق أهداف الجمعية المنصوصعليها في الفصل الثالث أعلاه ب – مناقشة وتعديل وإقرار الميزانية السنويةللجمعية ج – البث في المخالفات والإخلالات التي يرتكبها أعضاؤه د – مساعدة المكتب التنفيذي في تنفيذ البرنامج العام المصادق عليه ه – تعويض أحدأعضاء المكتب التنفيذي ، في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة أو عند مغادرةالابن للمؤسسة المادة 15 : أ – يجتمع مجلس الآباء مرة(1) كل ثلاث (3) أشهر في دور ة عادية ، بمقر الجمعية ، ويمكن له أن يجتمع بصفة استثنائية طلما دعتالضرورة إلى ذلك أو بطلب من المكتب التنفيذي أو ثلثي 2/3 أعضاء المجلس ب – تعتبر اجتماعات المجلس قانونية ، بحضور الأغلبية النسبية ، وإلا أجلت لدورةاستثنائية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عددالحاضرينج – يتخذ مجلس الآباء قراراته بالأغلبية النسبية وفي حالة نساويالأصوات يرجح صوت الرئيس الفصل التاسع المكتب التنفيذي 
المادة 16 : يتمون المكتب التنفيذي من ثلاثة عشر (13) عضوا على الأقل ، منتخبين من قبل مجلسالآباء ، ويتم تجديد ثلثه1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي ،ويوزعون فيما بينهم المهام كالتالي 
الرئيس 

نائب الرئيس 

الكاتبالعام 

نائب الكاتب العام 

أمين المال 

نائب أمين المال 

نائبالرئيس المكلف بالتتبع التربوي 

نائب الرئيس المكلف بالتعاون والشراكة 

نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاجتماعية 

نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الثقافيوالفني 

نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الرياضي 

نائب الرئيس المكلفبالعناية بفضاء المؤسسة 

نائب الرئيس المكلف بالمصلحة الاجتماعية 

المادة 17 : يضع المكتب التنفيذي البرامج التطبيقية والتدابير العملية ، لتنفيذ قراراتالجمع العام ومجلس الآباء ويدير أعمال الجمعية ونشاطها المادة 18 : أ – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا وظيفية ، من أعضاء مجلس الاباء ، يتولى رئاستهانواب الرئيس والمستشارين المكلفين بمهام ب – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكللجنا استشارية قارة أو مؤقتة من خبراء خارجيين المادة 19 : يجتمع المكتبالتنفيذي مرتين (2) كل شهر ، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلىذلك ، وينظم مداومة بمقر الجمعية مرة (1) كل أسبوع على الأقل المادة 20 : أ – يعتبر المكتب التنفيذي قانونيا ، بحضور الأغلبية النسبية، وإلا أجل سبعة (7) أيام ، يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين ب – يتخذ المكتبالتنفيذي قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس الفصل العاشر مالية الجمعية
المادة 21 : تشكل مالية الجمعية مناشتراكات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ ن ومن المساعدات والتبرعات والمنح وكافةالمداخيل المسموح بها قانونيا المادة 22 : أ – يلتزم المكتب التنفيذيبتدبير مالية الجمعية بشفافية ، تحت مراقبة مجلس الآباء والجمع العام وكل الجهاتالمانحة أو التي تربطها علاقة شراكة بالجمعية ب – مراعاة لسير العمل ، يحقلأمين المال أن يتصرف أثناء عملية النفقات في مبلغ مالي لا يتجاوز 500.00 درهما ومافوق ذلك يعرض على المكتب التنفيذي .الفصل الحادي عشر مقتضيات عامة 
المادة 23 : يوضع نظام داخلي للجمعية ، بما لا يتعارض مع هذا القانون ،يحدد تفاصيل مواد هذا القانون وما يضمن تنفيذهالمادة 24 : لا يمكن تعديلهذا القانون ، إلا من قبل جمع عام استثنائي ، وبالأغلبية المطلقة الفصلالثاني عشر حل الجمعية 
المادة 25 : أ – لا يمكن حل الجمعية إلا من قبلجمع عام استثنائي ، و بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني ، يؤجللمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما ، ويعتبر عندها قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ب – في حالة إقرار حل الجمعية ، تنتخب لجنة من الجمع العام ، لتصفية حساباتهاوممتلكاتها ، على أن لا يتعدى عدد أعضائها خمسة.
ج – تؤول أموال وممتلكاتالجمعية ، بعد حلها ، إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية ، أو تلك التي لها نفس الأهداف، حسب تحديد الجمع العام 
حرر وصودق عليه ب
................. بتاريخ : ...../ ...../ ......... 
إمـضاء الكاتب العامإمضاء الرئيس