تهدف الجمعية - و في حدود ما يسمح به القانون – إلى تحسيس آباء و أولياء التلاميذ و كذا تلاميذ المؤسسة و الفاعلين بها و خلق الوعي لديهم
بمشاكل المؤسسة و التلاميذ و إذكاء روح التكافل الاجتماعي و التعاون على جلب المنافع للمؤسسة و التلاميذ و درء المفاسد عنهم .
وعلاوة على ذلك, فان الجمعية تعمل –من خلال أجهزتها المكونة طبقا
لمقتضيات القانون الأساسي و لنصوص النظام الداخلي – على تحقيق الأهداف التالية:
1)دراسة مشاكل الثانوية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على التلاميذ.
2)إدارة أموال الجمعية و صرفها فيما تقتضيه أنشطتها
3)تفعيل التواصل بين المؤسسة و أباء و أولياء التلاميذ
4) إحياء الأنشطة الاجتماعية و الثقافية و الرياضية و التربوية الهادفة و إقامة أوراش النظافة و البستنة و التجميل
5) إقامة المنشات التي فيها نفع للمؤسسة و تلاميذها ولا تتعارض مع القوانين التربوية
الجاري بها العمل وذلك بتنسيق مع إدارة المؤسسة و بموافقتها
6)الاهتمام بالتلاميذ و الأطر الإدارية و التربوية للمؤسسة و الأعضاء في حدود ما تسمح
به إمكانيتها المادية و في إطار القانون.
7)إبرام الاتفاقيات و ربط الاتصال مع جمعيات المؤسسة طبقا للقانون و التي ليست لها
غايات سياسية و ترمي إلى أهداف مماثلة
8) عقد شراكات مع جميع الفعاليات الاقتصادية و فعاليات المجتمع المدني التي لها
اهتمام بالمجال التعليمي و التربوي
ملحوظة
لا تكتسي الجمعية أية صبغة سياسية أو مذهبية , و لا تسعى إلى تحقيق أرباح مالية أو قضاء مآرب شخصية للأعضاء المنخرطين فيها , و لا تخضع – في ممارسة أنشطتها – إلى أية هيئة آو منظمة سياسي
أدوار جمعية أباء و أمهات وأولياء التلاميذ
نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ
النموذجالمصادق عليه من طرف الوزارة
القانون
الأساسي
جمعية أباء وأمهاتوأولياء التلاميذ
ب :
.................................. نيابة ....................................
الفصل الأول : الموضوع
المادة 1 : تأسست
وفقا للظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في جمادى
الأولى 1378 ه الموافقل 15 نونبر 1958والمعدل بالظهير الشريف رقم 01.02.206 المؤرخ في جمادى الأولى 1423ه الموافق
ل...................................... وبمقتضى قانونها الأساسي ،جمعية أطلق عليها
اسم : جمعيةأمهات و آباء وأولياء التلامذة ،
بمؤسسة .........................................ويوجد مقرها
ب ................................................ الفصل
الثاني : المبادئ
المادة 2
: أ – استقلالية قرار الجمعية ، وعدم تسخيرها أو استغلالها لأغراضشخصية أو منافية
لأهدافها . ب – تمارس الجمعية نشاطها بكل شفافية
وديمقراطيةومسؤولية . الفصل الثالث : الأهداف والصلاحيات
المادة 3: أ – العمل علىدعم المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين ،والحفاظ على مكتسباته والإسهام فيالرفع من
جودته. ب – العمل على تعزيز وتحسين التواصل بين الأسرة
والمؤسسة . ج – التنسيق والتعاون مع إدارة المؤسسة وكل الفاعلين والتربويين بها
من خلالالمشاركة الفعالة والمنتجة في مجلس تدبير المؤسسة ومختلف مجالسها التقنية قصد :
- المساهمة في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسةوتجهيزاتها ، والمناخ التربوي بها ، واقتراح حلول ملائمة للرفع من
مستوى المؤسسةوكل ما من شأنه أن يساهم في النهوض بها ةانفتاحها على محيطها .
- تتبع عطاءاتالتلامذة من خلال نتائج المراقبة المستمرة والامتحانات الدورية ، وتقديم المساعداتالضرورية للمتعثرين منهم في الوقت
المناسب .
- المساهمة في محاربة الغياباتالفردية والجماعية للتلاميذ وضمان استمرارهم في الدراسة ، والحد من الانقطاعاتبالبحث عن أسبابها والعمل
على تجاوزها .
- إبداء الرأي في مواقيت الدراسةواستعمالات الزمن ونزيع مهام المدرسين ز
- إبداء الرأي في البرامج والمناهجوالمساهمة في تسطير برامج النشطة الداعمة .
- تقديم الدعم المادي والمعنويللتلاميذ الأيتام والمعوزين ، وتنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي للأسرة
التربويةبالمؤسسة .
- المساهمة في الإشراف على حسن تسيير الداخلية والمطعم المدرسي .
- المساهمة في دعم برامج تعميم التمدرس وتنمية التربية غير النظامية وتفعيلاستراتيجية محو الأمية . الفصل الرابع :الوسائل
المادة 4 : تعملالجمعية على تحقيق أهذافها ب :
- الإعلام والتوثيق والنشر .
- تنظيم لقاءاتإخبارية وحملات تحسيسية لفائدة آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة .
- تنظيم دوراتتكوينية لفائدة أعضائها .
- تنظيم ندوات ومحاضرات وتظاهرات ثقافية وفنيةورياضية لفائدة التلاميذ .
- التنسيق والتعاون مع نيابة وزارة التربية الوطنية .
- التنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمعالمدني والفاعلين الاقتصاديين في كل المجالات التي تهم مصلحة
التلاميذ.
- التدخل لدى الجهات المختصة والمعنية محليا بما تقتضيه هذا القانون . الفصلالخامس : العضوية
المادة 5: أ – تقبل
الجمعية في عضويتها كل من له مسؤوليةمدنية مستمدة من حقوق السرة على طفل أو عدة أطفال مسجلين بالمؤسسة ، ويعتبر مسؤولاحسب القوانين الجاري بها العمل : الأب وعند تعذر وجوده أو فقدانه للأهلية ،الأم .الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا . مديرو أو متصرفوا أو مسيروا كلمؤسسة مختصة في حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار . ب – يشترط في طالب العضوية : التمتع بالأهلية القانونية . الالتزام بمبادئوأهداف الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي . أداء واجب الانخراط السنويالمحدد قيمته في النظام الداخلي . المادة 6 : تسقط العضوية بالوفاة أوالاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الأخلال بمبادئ وأهداف الجمعية ،أو عند مغادرة الابن
للمؤسسة أو بعد انتهاء المدة القانونية للمكتب التنفيذي و/ أومجلس
الآباء . الفصل السادس : أجهزة الجمعية
المادة 7 : تسير الجمعيةبواسطة :
- الجمع العام
- مجلس الآباء
- المكتب التنفيذي
الفصلالسابع : الجمع
العام
المادة 8 : أ – الجمع
العام هو أعلى هيئة تقريريةللجمعية . ب – ينعقد الجمع العام
مرة (1) كل ثلاث (3) سنوات تلقائيا ، وفي دورةاستثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلط ، بقرار من
ثلثي 2/3 أعضاء مجلس الآباء ، أوبطلب من الأغلبية النسبية للأعضاء المنخرطين ،
يعين تاريخه ومكانه وجدول أعماله . ج – يحضر الجمع العام كل كل المنخرطين
المسنوفين لشروط العضوية . المادة 9 : يعتبر
الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية النسبية للمنخرطين ، وإلا أجل لجمععام آخر لمدة لا تتجاوز شهرا (1) ويعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين . المادة 10 : يعرض المكتب التنفيذي تقريري مجلس الآباء الأدبي والمالي علىالجمع العام ، وبعد مناقشتهما والبث فيهما ، يقدم مجلس الآباء والمكتب
التنفيذي ،استقالتهما ، ليشكل من بين أعضاء الجمع العام لجنة الرئاسة متكونة من رئيس ومقررينومساعدين . المادة 11 : يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية النسبية ، وفيحالة تساوي الأصوات ، يرجح صوت رئيس الجمع
العام . المادة 12 : ينتخب
الجمعالعام مجلس الآباء من بين أعضائه ـذ، حسب شروط الترشيح والتصويت المعمول بها فيالنظام الداخلي . الفصل الثامن : مجلس
الآباء
المادة 13 : أ –
مجلسالآباء هو أعلى هيئة تقريرية بين جمعين عامين . ب – ينتخب مجلس الآباء
لمدةثلاث (3) سنوات ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظامالداخلي . المادة 14
: يختص مجلس الآباء ب : أ – مناقشة وتعديل إقرارالبرنامج العام ، الذي يضعه المكتب التنفيذي ، من أجل تحقيق أهداف الجمعية المنصوصعليها في الفصل الثالث
أعلاه . ب – مناقشة وتعديل وإقرار الميزانية
السنويةللجمعية . ج – البث في المخالفات والإخلالات التي يرتكبها
أعضاؤه . د – مساعدة المكتب التنفيذي في تنفيذ البرنامج العام المصادق
عليه . ه – تعويض أحدأعضاء المكتب التنفيذي ، في حالة الوفاة أو الاستقالة أو
الإقالة أو عند مغادرةالابن للمؤسسة . المادة 15 : أ –
يجتمع مجلس الآباء مرة(1) كل ثلاث (3) أشهر في دور ة عادية ، بمقر الجمعية ، ويمكن له أن يجتمع بصفة استثنائية طلما دعتالضرورة إلى ذلك أو بطلب من
المكتب التنفيذي أو ثلثي 2/3 أعضاء المجلس . ب – تعتبر اجتماعات المجلس قانونية ، بحضور الأغلبية النسبية ، وإلا أجلت لدورةاستثنائية لمدة لا تتجاوز خمسة
عشر (15) يوما ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان
عددالحاضرين. ج – يتخذ مجلس الآباء قراراته بالأغلبية النسبية وفي حالة نساويالأصوات
يرجح صوت الرئيس . الفصل التاسع : المكتب التنفيذي
المادة 16 : يتمون المكتب التنفيذي من ثلاثة عشر (13) عضوا على الأقل ، منتخبين من قبل مجلسالآباء ، ويتم تجديد ثلثه1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي ،ويوزعون فيما بينهم المهام كالتالي :
- الرئيس
- نائب الرئيس
- الكاتبالعام
- نائب الكاتب العام
- أمين المال
- نائب أمين المال
- نائبالرئيس المكلف بالتتبع التربوي
- نائب الرئيس المكلف بالتعاون والشراكة
- نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاجتماعية
- نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الثقافيوالفني
- نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الرياضي
- نائب الرئيس المكلفبالعناية بفضاء المؤسسة
- نائب الرئيس المكلف بالمصلحة الاجتماعية
المادة 17 : يضع المكتب التنفيذي البرامج التطبيقية والتدابير العملية ، لتنفيذ قراراتالجمع العام ومجلس الآباء ويدير أعمال الجمعية
ونشاطها . المادة 18 : أ – يمكن
للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا وظيفية ، من أعضاء مجلس الاباء ، يتولى رئاستهانواب الرئيس والمستشارين المكلفين بمهام . ب – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكللجنا استشارية قارة أو مؤقتة من خبراء خارجيين . المادة 19
: يجتمع المكتبالتنفيذي مرتين (2) كل شهر ، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلىذلك ، وينظم مداومة بمقر الجمعية
مرة (1) كل أسبوع على الأقل . المادة 20
: أ – يعتبر المكتب التنفيذي قانونيا ، بحضور الأغلبية النسبية، وإلا أجل
سبعة (7) أيام ، يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد
الحاضرين . ب – يتخذ المكتبالتنفيذي قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي
الأصوات يرجح صوت الرئيس . الفصل العاشر : مالية الجمعية
المادة 21 : تشكل مالية الجمعية مناشتراكات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ ن ومن المساعدات والتبرعات والمنح وكافةالمداخيل المسموح بها
قانونيا . المادة 22 : أ –
يلتزم المكتب التنفيذيبتدبير مالية الجمعية بشفافية ، تحت مراقبة مجلس الآباء والجمع العام وكل الجهاتالمانحة أو التي تربطها علاقة شراكة بالجمعية . ب – مراعاة لسير العمل ، يحقلأمين المال أن يتصرف أثناء عملية النفقات في مبلغ مالي لا
يتجاوز 500.00 درهما ومافوق ذلك يعرض على المكتب
التنفيذي .الفصل الحادي عشر : مقتضيات عامة
المادة 23 : يوضع نظام داخلي للجمعية ، بما لا يتعارض مع هذا القانون ،يحدد تفاصيل مواد هذا القانون وما يضمن
تنفيذه. المادة 24 : لا يمكن
تعديلهذا القانون ، إلا من قبل جمع عام استثنائي ، وبالأغلبية المطلقة . الفصلالثاني عشر : حل
الجمعية
المادة 25 : أ – لا
يمكن حل الجمعية إلا من قبلجمع عام استثنائي ، و بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني ، يؤجللمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما ، ويعتبر عندها قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين . ب – في حالة إقرار حل الجمعية ، تنتخب لجنة من الجمع العام ، لتصفية حساباتهاوممتلكاتها ، على أن لا يتعدى عدد
أعضائها خمسة.
ج – تؤول أموال وممتلكاتالجمعية ، بعد حلها ، إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية ، أو تلك التي لها نفس الأهداف، حسب تحديد الجمع
العام .
حرر وصودق عليه ب................. بتاريخ : ...../ ...../
.........
إمـضاء الكاتب العامإمضاء الرئيس