مجـــــــــــــــالس المــــــــــؤسسة
المادة 17
تتكون مجالس مؤسسات التربية و التعليم العمومي من مجلس التدبير و المجلس التربوي و المجالس التعليمية و مجالس الأقسام.
المادة 18
مجـــــــلس التدبيــــــــر
يتولى مجلس التدبير المهام التالية :
- اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوصالتشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و عرضه على مصادقة مجلسالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية.
- دراسة برامج عمل المجلس التربوي و المجالس التعليمية و المصادقة عليها و إدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله.
- دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و تتبع مراحل إنجازه.
- الإطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى و نتائجأعمالها و استغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي و الإداري والمالي للمؤسسة.
- دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة و المحافظة على ممتلكاها.
- إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها.
- دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية المواليو.
- المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط و سيرالمؤسسة، و الذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداريو المالي و المحاسبي للمؤسسة.
المادة 19
يتكون مجلس تدبير المؤسسة حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 من :
أ ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفتهرئيسا؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلةالابتدائية؛ ممثل واحد عن الأطر الإدارية و التقنية؛ رئيس جمعية آباء
وأولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذهالترابي؛
ب) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛حارس أو حراس عامون للخارجية؛ الحارس العام للداخلية في حالة توفر المؤسسةعلى أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن
كل مادةدراسية؛ مسير المصالح الاقتصادية؛ مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي؛ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية و التقنية؛ رئيس جمعية آباء و أولياءالتلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد
المؤسسة داخل نفوذه الترابي؛
ج) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الناظر ؛
رئيسالأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية ؛ حارس أو حراس عامين للخارجية ؛ الحارسالعام للداخلية في حالة توفر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية؛ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛
مسير المصالح الاقتصادية؛ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة؛ ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية؛ رئيس جمعية آباء و أولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التيتوجد المؤسسة داخل نفوذه
الترابي.
و يجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعاتالمجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في ذلك ممثلينعن تلاميذ المدرسة الابتدائية و الثانوية الإعدادية.
المادة 20
يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك، و على الأقل مرتين في السنة :
- دورة في بداية السنة الدراسية، و تخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة، و على الخصوص :
* دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و الموافقة عليه ؛
* تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي.
- دورة في نهاية السنة الدراسية، و تخصص لدراسة منجزات و حاجيات المؤسسة و بصفة خاصة :
* النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة و المصادقة عليه ؛
* تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية و الموافقة عليها.
المادة 21
يشترط لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها ما لايقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى و في حالة عدم اكتمال النصاب، يوجهاستدعاء ثان في ظرف أسبوع و يكون النصاب بالحاضرين.
و تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس.
المادة 22
تحدد كيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 23
المجـــــلس التــــــربوي
تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية :
- إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة و برامج الأنشطة الداعمة و الموازية و تتبع تنفيذها و تقويمها.
- تقديم اقتراحات بشأن البرامج و المناهج التعليمية و عرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية.
- التنسيق بين مختلف المواد الدراسية.
- إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام و كيفيات استعمال الحجرات و استعمالات الزمن.
- برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة و المساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها.
- دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية و اقتراح التلاميذ المترشحين للإستفادة منها و عرضها على مجلس التدبير.
- تنظيم الأنشطة و المباريات و المسابقات الثقافية و الرياضية و الفنية.
المادة 24
يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:
أ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا،ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلةالابتدائية، رئيس جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة.
ب) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛الحراس العامين للخارجية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي؛ رئيس جمعية آباء و أولياء
تلاميذالمؤسسة؛
ج) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة
؛الحراس العامين للخارجية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة؛ رئيس جمعية آباء و أولياء تلاميذالمؤسسة.
و يتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين.
المادة 25
يجتمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، و على الأقل دورتين في السنة
المادة 26
المجالس التعليمية
تناط بالمجالس التعليمية المهام التالية :
- دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية و تحديد حاجياتها التربوية ؛
- مناقشة المشاكل و المعوقات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية و تقديم اقتراحات لتجاوزها ؛
- التنسيق أفقيا و عموديا بين مدرسي المادة الواحدة ؛
- وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية ؛
- اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة و عرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة ؛
- تحديد الحاجياتمن التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنية ؛
- اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي؛
- تتبع نتائج تحصيل التلاميذ في المادة الدراسية ؛
- البحث في أساليب تطوير و تجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية ؛
- اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية لإعداد جداول الحصص ؛
- إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسية و عرضها على المجلس التربوي و على المفتش التربوي للمادة.
المادة 27
تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من :
أ ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية و الثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي المادة الدراسية ؛
ب) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة
؛جميع مدرسي المادة الدراسية .
المادة 28
يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك، و على الأقل دورتين في السنة :
المادة 29
مجــــــــالس الأقسام
تناط بمجالس الأقسام المهام التالية :
- النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ و اتخاذ قرارات النقد الملائمة في حقهم ؛
- تحليل و استغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد و تنظيم عمليات الدعم و التقوية ؛
- اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أوالسماح بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية و ذلك بناءا على النقطالمحصل عليها ؛
- دراسة و تحليل طلبات التوجيه و إعادة التوجيه و البث فيها ؛
- اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين و ذلك حسب مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 30
تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 من :
أ ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفتهرئيسا؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذالمؤسسة ؛
ب ) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفتهرئيسا؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي ؛جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة
؛
ب) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الحراس
العامينللخارجية ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذالمؤسسة.
و عند اجتماع مجلس القسم كهيأة تأديبية، يضاف إلى أعضائه، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه.
المادة 31
تجتمع مجالس الأقسام في نهاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل.
المرجع : الجريدة الرسمية عدد 5024 . 14 جمادى الأولى 1423. 25 يوليو 2002